مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب السابع — شروط تحويل الاموال والحقوق والالتزامات والهياكل والاعمال والمستخدمين التابعين للبنك الفلاحي وكيفيات ذلك واجراءاته وآثاره › الفصل الثالث — آثار التحويل
المادة 63
يضطلع البنك الفلاحي، طبقا لاحكام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بجميع المسؤوليات ويتحمل الالتزامات الناجمة عن التكفل بالخصوم التي تحول اليه عملا بهذا المرسوم .