الباب السابع — شروط تحويل الاموال والحقوق والالتزامات والهياكل والاعمال والمستخدمين التابعين للبنك الفلاحي وكيفيات ذلك واجراءاته وآثاره › الفصل الثالث — آثار التحويل
المادة 62
تحول الاعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ يحدده وزير المالية، تبعا لاصناف العمليات الجارية أو المستقبلة والوضعية القانونية للعلاقات القائمة أو التي 564 الجريدة الرسمية للجمهورية ستقام مع الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العموميين أو الخصوصيين، ومع مراعاة تدابير التنسيق بين الهيئات المصرفية المعنية بانشاء البنك الفلاحى، والاهداف الواجب تحقيقها والتدخل المالي أو ضمان الدولة الجاري تحقيقه أو المزمع تحقيقه، ويشتمل ذلك على ما يأتي : 1 (1) احلال البنك الفلاحى محل البنك الوطني الجزائري والمؤسسات المالية المعنية الأخرى ابتداء من تاريخ سيحدده وزير المالية بقرار . 2 (2) تحويل الاختصاصات المصرفية والمالية المتعلقة بالاعمال والهياكل المذكورة في المادة 4 أعلاه، التي يمارسها البنك الوطنى الجزائرى والمؤسسات المالية المعنية الاخرى بموجب أحكام القوانين والاوامر السالفة الذكر التي يخضع لها انشاؤها وقوانينها الاساسية .
تطبق آثار تحويل الاعمال السالفة الذكر على أية عملية جديدة تعنى الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين ابتداء من أول يناير سنة 1983 على الاكثر ان لم يحدد وزير المالية تاريخا لهذه الآثار .