الباب السابع — شروط تحويل الاموال والحقوق والالتزامات والهياكل والاعمال والمستخدمين التابعين للبنك الفلاحي وكيفيات ذلك واجراءاته وآثاره › الفصل الثاني — عمليات التحويل
المادة 61
يحول الى البنك الفلاحي، ابتداء من تاريخ يحدده وزير المالية بقرار وفقا للشروط المحددة في هذا القانون الاساسي والقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، ما يأتي :
الاعمال المصرفية المتعلقة بالاشخاص الاعتباريين والمؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية التي تمارس الاعمال الفلاحية والزراعية - الصناعية، والحرفية المذكورة في المادة 4 أعلاه، التي يتكفل بها البنك الوطني الجزائري والمؤسسات المالية المعنية الاخرى . 2 (2) الاموال والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف البنك الفلاحي التي يتولاها البنك الوطني الجزائري والمؤسسات المالية المعنية الاخرى
(3) المستخدمون المرتبطون بتسيير وادارة الهياكل والوسائل والاموال المشار اليها أعلاه، المعينون في البنك الوطني الجزائري والمؤسسات المالية المعنية الأخرى، لخدمة الاعمال الفلاحية والحرفية والزراعية - الصناعية المذكورة في المادة 4 أعلاه .