الباب السابع — شروط تحويل الاموال والحقوق والالتزامات والهياكل والاعمال والمستخدمين التابعين للبنك الفلاحي وكيفيات ذلك واجراءاته وآثاره › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 60
تكون عمليات التحويل موضوع دراسة تقوم بها لجنة يرأسها وزير المالية ويشارك فيها محافظ البنك المركزى، فيما يتعلق بالشروط والوسائل المرتبطة بما يأتي :
تشخيص القروض والديون تبعا للأجال - والاستنزالات والاستعمالات والوسائل المخصصة للتكفل بها، تحديد جميع القروض المحولة التي تضمنها الدولة والهيئات المالية الوطنية الاخرى توضيح العلاقات بين البنوك والدائنين والمدينين وما يترتب على عمليات التحويل ،
- ذكر مراجع الحسابات المتعلقة بمعطيات هذه العلاقات
- دراسة المنازعات الجارية مع الدائنين والمدينين وتوزيعها حسب الالتزام بالاجراءات وحالة العلاقات معهم .