مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب السابع — شروط تحويل الاموال والحقوق والالتزامات والهياكل والاعمال والمستخدمين التابعين للبنك الفلاحي وكيفيات ذلك واجراءاته وآثاره › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 59
تحدد شروط تحويل الاموال والوسائل والحقوق والالتزامات والهياكل والاعمال والمستخدمين، وكيفيات ذلك واجراءاته وآثاره، كما هو وارد في هذا المرسوم من خلال هذا الباب دون المس بتطبيق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .