مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب السادس — الوصاية - التوجيه والمراقبة
المادة 58
تمارس الادارات التابعة للدولة غير التي تنتمى الى وزارة المالية، الاختصاصات الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها