الباب السادس — الوصاية - التوجيه والمراقبة
المادة 57
يمكن السلطات الوصية المختصة عندما تكون معنية بالامن أن تطلع لدى البنك الفلاحى على وضعية حساب المؤسسات والاشخاص الماديين والاعتباريين الذين تقدم لهم اعانات ومنافع مالية من الدولة والجماعات المحلية، والهيئات العمومية، وتتعرف على التزاماتهم ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 كما يمكن هذه السلطات نفسها أن تطلب ان اقتضى الامر - من البنك الفلاحى، عملا بالقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل أو في اطار تنفيذ القرارات والمخططات والبرامج المقررة، الحد من الحسابات الجاهزة الخاصة بما عين باسمه من بين ما ذكر في الفقرة السابقة والمؤسسات والاشخاص الاعتباريين التابعين للقطاع العمومي وفروع ذلك .