مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب السادس — الوصاية - التوجيه والمراقبة
المادة 55
يسهر وزير المالية على احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في الميدان المالى والتجارى والاداري في تسيير هياكل البنك الفلاحي، وأعماله وادارتها.
ويتلقى لهذا الغرض جميع التقارير والمحاضر والكشوف المتعلقة بذلك ..