الباب الخامس — الحسابات
المادة 52
لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة التابع للبنك الفلاحى أن يفشوا الوقائع أو المعلومات التي يطلعون عليها مباشرة أو بصورة غير مباشرة بحكم وظائفهم، ما عدا الحالات التي يدعون فيها الى الادلاء بشهاداتهم أمام المحكمة، والالتزامات المفروضة عليهم. ويمتد الالتزام نفسه الى أعوان البنك الفلاحي وأعضاء مصالح التفتيش التابعة لوزارة المالية المكلفين بمهمة الرقابة لدى المؤسسة، وكذلك أي شخص يلتجيء اليه مجلس الادارة قصد ممارسة اختصاصاته .
لا يجوز أن تكشف التقارير الشفوية أو التحريرية الصادرة عن مصالح التفتيش التابعة الوزارة المالية وضعية حساب زبون معين باسمه أو التزاماته إزاء البنك الفلاحى الا اذا كان الامر يحان يحساب تابع للقطاع العام ..
وعندما يتعين على هذه المصالح التفتيشية أن تقسم ملاحظاتها بخصوص زبون معين، فانها تسجلها بعضها في دفتر خاص يحتفظ به في مقر البنك التلامي، وتعرض هذه الملاحظات اجباريا على مداولات مجلس الادارة في أقرب اجتماع يعقده الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه