مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الخامس — الحسابات
المادة 50
يرسل الحساب الختامي، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج وكذلك التقرير السنوى عن النشاط في السنة المالية المنصرمة، الى وزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط، ويبلغ ذلك، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل الى مجلس المحاسبة والى أية سلطة مختصة في مجال المراقبة.