مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الخامس — الحسابات
المادة 48
يقتطع من الارباح الصافية التي تطرح منها الخسائر السابقة، ان اقتضى الامر، ما يأتي : 10 % تخصص للاحتياطي الالزامي . - ويتوقف العمل بهذا الاقتطاع عندما يبلغ الاحتياطي المذكور قدرا يعادل رأس المال، ويستأنف العمل به متى انخفض الاحتياطي عن هذا الحد لاي سبب كان، المبلغ المطلوب لتكوين الاحتياطات الخاصة التي يراها مجلس الادارة ضرورية مع موافقة وزير المالية يعود الباقى الى الدولة في حدود النسب التي يحددها وزير المالية.