مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الخامس — الحسابات
المادة 44
تبدأ السنة المالية في أول يناير و تنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها، وتبدأ السنة المالية الاولى استثناء يوم التأسيس الفعلي للبنك، وتنتهى في 31 ديسمبر من السنة الجارية .