الباب الرابع — التنظيم والادارة
المادة 42
يجتمع مجلس الادارة برئاسة المدير العام للبنك الفلاحى، كلما تطلبت مصالح المؤسسة ذلك، ويجتمع مرة واحدة على الاقل في الشهر حسب التواريخ والساعات التي يحددها لنفسه .
ويجتمع فى دورة استثنائية بناء على استدعاء من المدير العام للبنك الفلاحي أو وزير المالية.
ويتعين على المدير العام زيادة على ذلك أن يعقد اجتماع مجلس الادارة متى طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الاقل..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة يمكن وزير المالية أن ينتدب ممثلا له لحضور أي اجتماع يعقده مجلس الادارة . ولا يحق لهذا الممثل التصويت في المداولة .
ولا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر خمسة من أعضائه على الاقل، يجب أن يكون من بينهم المدير العام أو أحد المديرين العامين المساعدين .
يحدد المدير العام المواضيع الواجب ادراجها في جدول أعمال الاجتماعات غير الاجتماعات التي يدعو الى عقدها وزير المالية .
تتخذ القرارات بأغلبية الاصوات. وفى حالة تعادلها يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا .
تثبت مداولات المجلس في محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون وترسل نسخة من تلك المحاضر الى وزير المالية .
يوقع نسخ المداولات أو خلاصاتها المدير العام أو أحد المديرين العامين المساعدين .