مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الرابع — التنظيم والادارة
المادة 41
يدرس مجلس الادارة ما يأتي :
مشاريع تنفيذ أحكام القانون الاساسي العام للعامل المتعلقة بالبنك وفروعه، حسابات البنك التقديرية
- الحصائل وحسابات الاستغلال، وحسابات النتائج وتقرير النشاط السنوى، جميع الوثائق المعروضة على السلطة الوصية عملا بالاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبأحكام هذا المرسوم.