الباب الرابع — التنظيم والادارة
المادة 40
يعد مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام، ما يأتي :
الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه مشروع تنظيم الهياكل وتوزيع المهام لضمان سير البنك وتحقيق أعماله، مشروع تنظيم الهياكل الداخلية والمهام الخاصة بالبنك وفروعه الاقليمية أو الوظيفية
- أي مشروع لاحداث هياكل البنك وتوسيعها أو اعادة تنظيمها ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين في اطار تنفيذ القانون الاساسي العام للعامل، مشروع النظام الداخلى الذي يحدد، طبقا للقانون الاساسى العام للعامل، الضوابط والشروط العملية لممارسة مستخدمى البنك الفلاحي أعمالهم، وجدول تصنيف المناصب المطابقة لذلك .