مرسوم رقم 82-106 · ج.ر عدد 11 لسنة 1982 ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553

الباب الاول — الانشاء - التعريف - المقر – الموقع

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-202 (ج.ر عدد 24 لسنة 1982)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.