الباب الاول — الانشاء - التعريف - المقر – الموقع
المادة 3
يكون المقر الرئيسى للبنك الفلاحى في البليدة .
ويفتح فروعا له ووكالات أو مكاتب وشبابيك في اطار التنظيم اللامركزى، طبقا للاهداف المرسومة له في مجال القرض والتنمية، ووفقا لسياسة الحكومة ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-202 (ج.ر عدد 24 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 3 | الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتعوض بما يلى تعدل الفقرة الاولى من المادة 3 | الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتعوض بما يلى