مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الرابع — التنظيم والادارة
المادة 38
يتولى مجلس الادارة سلطات الادارة في اطار اختصاصات البنك الفلاحي والتعليمات الصادرة عن وزير المالية والسلطات المعنية قصد انجاز المخططات المالية والاهداف الاقتصادية الوطنية المرتبطة بهدفه ومهمته .