مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الرابع — التنظيم والادارة
المادة 33
يسهر المديران العامان المساعدان ، من خلال ممارسة مهامهما، أو عندما يخلفان المدير العام بسبب تغيبه أو حصول مانع له، على دراسة التدابير والعمليات اللازمة لسير هياكل البنك الفلاحي ووسائله وأعماله سيرا عاديا، كما يسهران طبقا لهذا القانون الاساسي وللقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، على اعداد هذه التدابير وتنسيقها والمصادقة عليها، وعلى تحقيق الاهداف المرسومة لهذا البنك في اطار سياسة الحكومة .