مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الرابع — التنظيم والادارة
المادة 31
يمكن المدير العام لاسباب تقنية أو ذات مصلحة عامة، أن يفوض سلطاته مدة معينة قابلة للتجديد بعد المراقبة الى المديرين والاعوان الذين يشغلون مناصب عليا، المعينين قانونا في الوظائف المقررة التى تتولاها الهياكل التي يحددها التنظيم الداخلى والعام للبنك الفلاحي، المصادق عليها وفقا لاحكام هذا القانون الاساسي والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .