الباب الرابع — التنظيم والادارة
المادة 30
يتولى المدير العام تسيير برامج عمل البنك وتطبيقها وكذلك تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس الاداري .
ويخول على الخصوص الصلاحيات الآتية :
يمثل البنك الفلاحى ازاء الغير، ويوقع أو يبرم جميع العقود والمستندات والوثائق والمراسلات والاتفاقيات
- يمثل البنك الفلاحي في المحاكم ويتخذ جميع التدابير التحفظية أو التنفيذية بما في ذلك المصادرات العقارية يعين ويسرح المستخدمين الذين لا تتدخل سلطة أو أحكام أخرى للبت في أمرهم . يقدم للمجلس على فترات منتظمة كشفا بالالتزامات الجارية، كما يقدم تقريرا دوريا الى وزير المالية عن انجاز الاعمال والقرارات والبرامج المنوطة بالبنك الفلاحي يرأس مجلس الادارة .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 559