مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الرابع — التنظيم والادارة
المادة 29
يحدد وزير المالية تنظيم هياكل البنك الفلاحى بقرار طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاحكام هذا القانون الاساسي .