الباب الرابع — التنظيم والادارة
المادة 27
يدير البنك الفلاحي : -- مجلس ادارة يضم مديرا عاما ومديرين عامين مساعدين وستة مستشارين يعينون بمرسوم بناء على اقتراح من وزير المالية، ويختارون من ست قوائم في كل قائمة ثلاثة أشخاص، يقدمها تباعا وزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ووزير الرى وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . وتنهى مهامهم على الشكل نفسه.
مدير عام يساعده المديران العامان المساعدان يعين ثلاثتهم بمرسوم بناء على
- جميع الحصائل والوسائل المالية الاخرى اقتراح من وزير المالية وتنهى مهامهم على الناجمة عن أعماله ..
الشكل نفسه .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة