الباب الثالث — الممتلكات - الوسائل - الرأسمال الاساسي
المادة 25
تتكون موارد البنك الفلاحي من : 一つ رأسماله الاساسي، واحتياطاته، الودائع الفورية، والمحددة الاجل التي يتلقاها من الجمهور
- الاموال المتوفرة التي تأتمنه عليها الهيئات العمومية التابعة للهياكل والاعمال الفلاحية والحرفية والزراعية والصناعية المذكورة في المادة 4 أعلاه، طبقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 16 السالفة الذكر،
- القروض التي يمكنه أن يتعاقد برهنها في حافظته الخاصة بالمستندات المالية وغيرها من السفتجات
- التسبيقات التي تقدمها الخزينة لتمويل برامج التنمية،
- الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق والخصم، التي يمكنه الحصول عليها من المؤسسات المصرفية الاخرى، لا سيما بنك الجزائر المركزي ، الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه