مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الثالث — الممتلكات - الوسائل - الرأسمال الاساسي
المادة 24
يمكن البنك الفلاحي أن يشترى أو يكترى أو يتلقى على سبيل الهبة، بعد موافقة السلطة الوصية وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل جميع الاموال المنقولة والعقارية، والتجهيزات اللازمة لتحقيق هدفه وممارسة أعماله، وتأدية مهمته .
كما يمكنه، بعد موافقة السلطة الوصية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، أن يبرم جميع عقود التنازل عن الاموال والتجهيزات المذكورة، وبيعها، وكرائها.