مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الثالث — الممتلكات - الوسائل - الرأسمال الاساسي
المادة 23
يستخدم البنك الفلاحي، قصد أداء مهمته، في حدود اختصاصاته، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة، والعقارية، والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف 558 الجريدة الرسمية للجمهورية التي رسمها له قانونه الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها التي لها علاقة بالهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه .