مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الثالث — الممتلكات - الوسائل - الرأسمال الاساسي
المادة 22
تخضع ممتلكات البنك الفلاحي للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات المصرفية .