مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › القسم الثاني — أحكام خاصة
المادة 21
لا يجوز لاية سلطة عمومية أن تتدخل لدى أي عضو من أعضاء مجلس ادارة البنك الفلاحي قصد التأثير في قراراته الخاصة بمنح زبون معين قرضا ما الا اذا كان الأمر يتعلق بتقديم معلومات تكميلية من النمط المالى، أو الاقتصادي، أو مما يتعلق بالممتلكات، أو ليقدم ضمانا بنجاح شخص اعتبارى خاضع للقانون العام .