مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › القسم الثاني — أحكام خاصة
المادة 18
يتعين على البنك الفلاحي، عندما يتلقى موارد عمومية في شكل أرصدة تسبيقية، واعانات أو اعتمادات مالية لانجاز بعض العمليات أن يتولى تنفيذ هذه العمليات، وتقديم تقرير عن ذلك، واعادة المبالغ الباقية غير المستعملة في الآجال التي يحددها وزير المالية، مع مراعاة أجال الاستحقاق ونوع العمليات المطلوب انجازها .