الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › القسم الثاني — أحكام خاصة
المادة 16
يمارس البنك الفلاحي، فيما يخصه، وفي حدود أحكام القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل المراقبة المالية لعمليات استعمال الوسائل المالية التي يتكفل بها والتي وضعت تحت تصرف هيئات اعتمدها بنفسه كهيئات ضامنة لتيسير تمويل المؤسسات والتعاونيات وأى شخص مادى أو اعتبارى ينتمى الى الهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه .
وفي هذا الاطار، يختص البنك الفلاحي وحده، باستقبال ودائع أموال الهيئات المعتمدة المذكورة أعلاه .