الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › القسم الثاني — أحكام خاصة
المادة 15
يراقب البنك الفلاحي، بالاتصال مع السلطات الوصية مطابقة الحركة المالية في المؤسسات والاستغلالات الزراعية والحرفية التقليدية، والزراعية - الصناعية في القطاع العام، للمخططات والبرامج التي تخضع لها، ويقوم دوريا بتحليل وضعيتها وتسييرها المالى قصد اعلامها .
ولهذا الغرض، يحق للبنك الفلاحي أن يقوم خاصة بما يأتي : 1 (1) يشخص أفراد الحركة المالية في المؤسسات والاستغلالات المذكورة أعلاه في حسابات متمايزة تطابق نوع العمليات والمخططات أو البرامج التي تتبعها هذه الحسابات وتشكل بقوة القانون عناصر حساب جار وحيد ولو كان بعضها محدودا بأجل، أو بشروط خاصة تجعلها رهن الاستعمال ب يطلب من المؤسسات المذكورة أو الاستغلالات جميع الكشوف المحاسبية أو الاحصائية، والمعلومات التي تعنيها بخصوص الممتلكات والاقتصاد والمالية.