الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › القسم الثاني — أحكام خاصة
المادة 14
يختص البنك الفلاحي وحده بالخدمة المالية في العمليات المصرفية والمالية المتعلقة بهدفه، والتي يتولى انجازها أو يتكفل بتمويلها أو تكون على عاتقه، عندما يقوم بها أشخاص اعتباريون، أو مؤسسات، ومزارع وهيئات تابعة للهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه .
يوكل وزير المالية أمر الأموال والعمليات المالية الخاصة بالهياكل المذكورة في الفقرة السابقة التابعة للقطاع العام، الى البنك الفلاحي بقرار يحدد فيه تاريخ ذلك وشروطه ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557