الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › القسم الثاني — أحكام خاصة
المادة 13
يلزم البنك الفلاحي بفتح حساب لاى شخص مادي أو اعتباري يقدم له طلبا، ويصب في هذا الحساب مبلغا أدنى يحدده مجلس ادارة البنك الفلاحى سنويا، ويبقيه في الحساب.
و يمكنه اجراء جميع العمليات المصرفية، ولو كانت هذه العمليات لغير زبنائه بشرط أن يسلم له هؤلاء مقدما تغطية أو ضمانا كافيا يتناسب مع نوع العملية المطلوبة .
كما يمكن أن يسند له وزير المالية القيام بمهمة وكيل لمؤسسات القرض العمومية الاخرى.