مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › القسم الثاني — أحكام خاصة
المادة 12
يجب على البنك الفلاحي أن يستصدر، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولقانونه الاساسي، اجراء بسيطا للتوصل الى أشكال من قروض الاستغلال أو الاستثمار، المسموح بها للهياكل والاعمال الفلاحية والحرفية والزراعية والصناعية، في اطار المخططات والبرامج المالية المقررة، عملا بمخطط التنمية الوطني.