الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 10
يتمتع البنك الفلاحى بحكم القانون، بصفة الوسط المعتمد لتنفيذ العمليات المالية مع | الخارج في اطار مهمته، وفى حدود هدفه، وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .
المادة II : يمكن أن تضمن الدولة بمرسوم، القروض الخارجية المخصصة لتمويل الاستثمارات | الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه التي قد يضطر البنك الفلاحي الى التعاقد في شأنها، في اطار سياسة الحكومة .