مرسوم رقم 82-105
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-105 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام المصادقة على اتفاق انشاء الصندوق للسلع الاساسية المبرم بجنيف في 27 1980 • المشترك 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يحدد يونيو سنة الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك 549 العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات 549
المادة 3
يكون وزير الداخلية أمرا أول بصرف هذه الاعتمادات .
النسب المحددة في المادة 15 من قانون المالية لسنة 1979، كالتالي :
يتم نقل الاعتمادات من مادة الى مادة في نفس الباب بمقرر يتخذه الوالي، يتم نقل الاعتمادات من باب الى باب في نفس الحساب بمقرر يتخذه الوالي ويؤشر عليه وزير الداخلية ، تتم التعديلات الاخرى في توزيع الاعتمادات بمقرر يتخذه وزير الداخلية طبقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 .