مرسوم رقم 82-105
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-105 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام المصادقة على اتفاق انشاء الصندوق للسلع الاساسية المبرم بجنيف في 27 1980 • المشترك 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يحدد يونيو سنة الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك 549 العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات 549
المادة 2
يحدد مبلغ الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات التسيير لمصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية الآيلة للدولة وتجديدها في سنة 1982 بمائتين وتسعة وتسعين مليونا وتسعمائة وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة دينار (299936500 دج وتوزع طبقا للجدول «ب»
المرفق بهذا المرسوم .