مرسوم رقم 82-105
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-105 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام المصادقة على اتفاق انشاء الصندوق للسلع الاساسية المبرم بجنيف في 27 1980 • المشترك 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يحدد يونيو سنة الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك 549 العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات 549
المادة الأولى
يحدد بالنسبة لسنة 1982 مبلغ الايراد المتعلق بالاملاك العقارية الآيلة للدولة بموجب الأمر رقم 66-102 66 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966، بمائتين وتسعة وتسعين مليونا وتسعمائة وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة دينار (500-299936 دج) ويوزع على كل ولاية طبقا للجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم.