مرسوم رقم 82-103
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 103 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء شركة التجهيز والانجاز فى مجال الرى. 534
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى .
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .