الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :
1 - الاهداف :
تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز محطات معالجة المياه، ومحطات الضخ وتجهيزها .
ويشمل نشاط المؤسسة مجموع التراب الوطني .
ولكي تقوم المؤسسة بهدفها، فانها تعد المخططات والبرامج اللازمة لتنميتها، وتحققها وفقا لتوجيهات السلطة الوصية فيما يأتي : 536 - الجريدة الرسمية للجمهورية تولى تخطيط انجاز محطات معالجة المياه والضخ، تولى مسؤولية كل مؤسسة أحدثت نتيجة اعادة هيكلة قطاع الرى.
الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه