مرسوم رقم 82-102
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-102 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لمنشآت الرى الكبرى . 532
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 8
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الري.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .