الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :
1 - الاهداف :
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بصفة رئيسية انجاز منتسبات الرى الكبرى، قصد استثمار الاراضي عن طريق السقى وتصريف المياه، كما يسكن أن تتولى زيادة على ذلك، بصفة ثانوية أشغال الصيانة وجرف السدود.
ويمتد نشاط المؤسسة الى مجموع التراب الوطني .
ولكي تقوم المؤسسة بهدفها، تعد المخططات والبرامج اللازمة لتنميتها، وتنجزها وفقا لتوجيهات السلطة الوصية فيما يأتي :
تخطيط انجاز منشآت الرى وصيانة الهياكل الاساسية التسخيرية، م تولى مسؤولية كل مؤسسة أحدثت نتيجة عادة هيكلة قطاع الرى .
ويمكنها بالاضافة الى ذلك، أن تقوم بالعمليات المرتبطة بهدفها، في اطار التنظيم الساري المفعول.
2 - الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها، الرسمية للجمهورية الجزائرية وتستخدم المؤسسة، علاوة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططاتها وبرامجها الخاصة بالتنمية.
ويمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم الوسائل المالية الضرورية لتأديسة مهامها وتحقيق الاهداف المحددة فى اطار البرامج ومخططات التنمية .