مرسوم رقم 82-101
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-101 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان وطنى لتطوير البناء بالمواد الجاهزة . 528
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
يوضع الديوان، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليه طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة.