مرسوم رقم 82-101
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-101 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان وطنى لتطوير البناء بالمواد الجاهزة . 528
الباب الرابع — ممتلكات الديوان
المادة 10
تخضع ممتلكات الديوان للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية ..
ويحدد رأسماله الاساسى بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ..
المادة II : يتم كل تغيير لاحق في الرأسمال الاساسي للديوان بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام بعد استشارة مجلس العمال..