مرسوم رقم 82-100
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-100 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة لتنشيط البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة وتنسيقه 527
المادة 6
تنشأ تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير، هيئة وطنية تكلف بدراسة البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة وترقيته لاداء المهام المسندة الى اللجنة الوزارية المشتركة للتنشيط والتنسيق .