مرسوم رقم 82-100
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-100 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة لتنشيط البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة وتنسيقه 527
المادة 3
تكلف اللجنة الوزارية المشتركة للتنشيط والتنسيق في هذا الاطار، طبقا للاهداف المحددة والقرارات المتخذة بما يأتي :
- تحديد السبل والوسائل الرامية الى ادماج البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة في عملية التنمية الاقتصادية
- ضبط برنامج عمل طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، والسهر على تحقيقه .