مرسوم رقم 82-100
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-100 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة لتنشيط البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة وتنسيقه 527
المادة 2
تقترح اللجنة الوزارية المشتركة للتنشيط والتنسيق على الحكومة جميع التدابير الرامية الى تطوير البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة و تر شدها الى كل الجوانب الناجمة عن ذلك، لاسيما ما يخص مايأتي :
- تحديد الاحتياجات وتوزيعها المجالي
- التوجيه العام للبرامج ومحاور البحث،
- تقدير الوسائل الملائمة لضمان ترقية البناء بالمواد الجاهزة .