الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين نواب المقتصدين الذين وظفوا حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا قضوا سنة تدريب وسجلت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة، التي تضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 196 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :
مجر الثلاثاء و ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 المدير المكلف بتسيير نواب المقتصدين أو ممثله، رئيسا ، مفتش في التعليم الثانوى والتكوين ،
- مقتصد مرسم ، نائب مقتصد مرسم .