مرسوم رقم 82-10
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-10 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
يعد نواب المقتصدين في حالة الخدمة الفعلية بالمؤسسات والهياكل التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . كما يمكن وضعهم فى حالة الخدمة الفعلية، بمؤسسات الادارة المركزية .