الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يساعد نواب المقتصدين المقتصد، تحت سلطة مدير المؤسسة في التسيير المادي والمالي بمؤسسة التعليم الثانوى والتقنى .
وينوبون عنه في حالة غيابه أو حصول مانع له .
ويمكن تكليفهم بتسيير مؤسسة أو مجموعة مؤسسات، ويترتب عليهم في هذه الحالة ما يترتب A على المقتصد من الالتزامات، ويخضعون للقواعد نفسها التي تطبق عليه .
ويمكن أن يدعى نواب المقتصدين لممارسة الصلاحيات المحددة أعلاه، في أي ساعة من الليل أو النهار، وبهذه الصفة يتعين عليهم بحكم ضرورة الخدمة المطلقة أن يسكنوا في المؤسسة .