مرسوم رقم 82-10
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-10 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يوظف انتقاليا خلال 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، نواب المقتصدين على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين احدى الشهادات أو المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه .